مركز المعجم الفقهي

3470

فقه الطب

- جواهر الكلام جلد : 42 من صفحة 36 سطر 17 إلى صفحة 37 سطر 5 وضمان الطبيب للمريض المختار في التناول إنما هو للدليل ، ولا ينافي ذلك ما تسمعه من المصنف والفاضل وغيرهما من ثبوت الدية في ما لو حفر بئرا في داره فدعا غيره فوقع في البئر وإن كان ناسيا لضعف المباشرة بالغرور ، لوضوح الفرق بينهما بكونه الفاعل للسبب وإن كان قد نسيه ، بخلاف الفرض الذي هو أولى أو مساو لما ذكروه من عدم الضمان على الدافع الجاهل لشخص فوقع في البئر المحفورة بالطريق عدوانا ، معللين له بقوة السبب الذي هو حفر البئر على دفع الجاهل ووقوع المدفوع .